- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فكري")
جواب سؤال
حول نظرة الإنسان لغريزة النوع
إلى Faisal Kazmi
السؤال:
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته،
ورد في کتاب النظام الاجتماعی في الإسلام صفحة 16 طبعة 1424ھ - 2004م ما يلي: (والغرض من وجودها إنما هو النسل لبقاء النوع. ولذلك كان لا بد من جعل نظرة الإنسان لهذه الغريزة منصبة على الغرض الذي من أجله وجدت في الإنسان، ألا وهو بقاء النوع، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة)، وجاء في صفحة 148 (والعزل جائز مطلقاً مهما كان قصد العازل، سواء قصد من ذلك عدم النسل، أو تقليل الأولاد، أو قصد الشفقة على الزوجة لضعفها عن الحمل والولادة، أو قصد عدم إرهاقها حتى تظل شابة يتمتع بها، أو قصد أي غرض آخر فإن للزوج أن يعزل مهما كان قصده، ... ولا يقال إن تقليل النسل يخالف ما حث به من كثرة النسل حين قال: «تناكحوا تناسلوا تكثروا»، لا يقال ذلك لأن إباحة العزل لا تخالف الحث على تكثير النسل، فذاك ترغيب في تكثير النسل، وهذا إباحة للعزل).
السؤال هو أنّ إباحة قصد التمتع أو عدم النسل يعارض بقاء النسل وهو الغرض الذي من أجله وجدت الغريزة. وکيف التوفيق بين قولنا: لا بد من جعل نظرة الإنسان لهذه الغريزة منصبة علی الغرض الذي من أجله وجدت في الإنسان ألا وهو بقاء النوع، وبين قولنا: العزل جائز مطلقاً مهما کان قصد العازل؟ وبتعبير آخر؛ هل يجوز أن يُعرض أحد عن الغرض الذي من أجله وجدت الغريزة، مثلاً أن يعزل؟ وأجرکم علی الله سبحانه وتعالی.
السائل: محب الرسول - لاهور، باکستان
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للعلم فإن ما نقلته هو حسب الطبعة الجديدة صفحة 17 وصفحة 161...
إن المقصود من جعل نظرة الإنسان لغريزة النوع منصبة على الغرض الذي من أجله وجدت في الإنسان، ألا وهو النسل وبقاء النوع، هو حصر إشباع هذه الغريزة بين الذكر والأنثى في الحياة الزوجية أو ما في معناها من ملك اليمين، لأن الحياة الزوجية لا تكون إلا بين ذكر وأنثى، وهي التي تكوِّن الإطار الصحيح لوجود النسل والأولاد ورعايتهم في كنف والديهم لحفظ أنسابهم... بخلاف جعل النظرة إلى الغريزة منصبة على اللذة والتمتع فإن ذلك يعني إطلاق الغريزة بحيث يشبعها الإنسان على أي نحو، فيشبعها الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، ويشبعها الإنسان مع الحيوان، ويشبعها الرجل مع المرأة في غير الحياة الزوجية... كما هو الأمر الآن في البلاد الغربية حيث انصبت نظرتهم على التمتع واللذة فانتشر بينهم الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وتبادل الزوجات، والزنا والفحشاء، والصلات الجنسية مع الحيوانات...
وهذا كله لا يراعي الغاية التي وجدت الغريزة من أجلها وهي بقاء النوع في الإطار الصحيح. هذا هو معنى عدم تسليط النظرة على اللذة والتمتع ولزوم جعلها منصبة على الغاية التي وجدت الغريزة من أجلها وهي النسل وبقاء النوع.
أما العزل فهو مسألة أخرى، فالعزل شرعاً هو ضمن هذه النظرة الصحيحة لأنه يكون في إطار الحياة الزوجية أو مع ملك اليمين، والعزل متعلق بالغاية من إتيان الزوجة لا بالغاية من الغريزة، ولا يلزم أن تكون الغاية من إتيان الزوجة النسل، فإتيان الزوجة في فترة الحمل لا يقصد به النسل، والزوجة عندما ينقطع حيضها لا يكون إتيانها بقصد النسل، ومثله إتيان الزوجة العاقر التي لا تلد...
وهذا كله واقعه شبيه بالعزل من حيث عدم النسل، ولذلك فلا تناقض بين القول بجواز العزل والقول بأن النظرة إلى الغريزة يجب أن تنصب على الغاية التي وجدت من أجلها وهي النسل وبقاء النوع لأن ذلك متحقق بالزوجية وإن وجد فيها عزل.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد وردت أحاديث في جواز العزل ومنها:
أخرج ابن حبان في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا فَقَالَ ﷺ: «إِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قَدَّرَ اللَّهُ نَسَمَةً تَخْرُجُ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».
والخلاصة فلا تناقض فيما ورد في صفحة 17 وصفحة 161.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
رابط الجواب من موقع الأمير
رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس