الخميس، 19 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

جواب سؤال

بدعة التباعد في صلاة الجماعة

 إلى الإخوة والأخت: (Ferid Saad، اسيد سليم، صفاء محمد، Hassan Yaser، ناصر الإسلام، الرياحي أبوا فاطمة)

 

فيما يلي الجواب على صلاة الجمعة التي تساءلتم عنها:

 

1- لقد سبق أن أصدرنا جواباً عن صلاة الجمعة في الثاني من شعبان 1441هـ 2020/03/26م، وكذلك في 18 شـعبان 1441هـ - 11 نيسان/أبريل 2020م، ثم في 17 من شوال 1441هـ - 2020/6/8م، وكان في ذلك الكفاية بالنسبة لتساؤلاتكم، فقد ورد في هذه الأجوبة:

 

أولاً: جوابنا في الثاني من شعبان 1441هـ 2020/03/26م، وورد فيه:

 

(...وأما صلاة الجمعة فهي فرض عين: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ والأمر في هذه الآية للوجوب بدليل قرينة النهي عن المباح فدل على الطلب الجازم. وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين". ولا تجب على الخائف لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وهكذا... فالجمعة واجبة على كل مسلم إلا من ورد فيه نص شرعي يستثنيه...) انتهى.

 

ثانياً: جوابنا في 18 شـعبان 1441هـ - 11 نيسان/أبريل 2020م، ورد فيه:

 

(...قوله سبحانه: ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فيسعى المسلم للصلاة دون أن يُمنع ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فالسعي لها فرض لأنه اقترن بترك المباح... أي لا تكون الصلاة في مكان خاص كالبيوت، حيث جواز المنع... ولهذا ورد في الجواب أن إقفال الحكام المساجد ومنع الصلاة فيها هو أمر لا يجوز وفيه إثم كبير لهؤلاء الحكام. وعليه فإذا منع الحكام أداء صلاة الجمعة في المسجد، ولم يكن هناك مكان متاح للصلاة إلا البيوت، فتصلى في البيت ظهراً أربع ركعات، وتأثم الدولة التي تقفل المساجد إثماً كبيراً...

 

أما موضوع الأخذ بالأسباب فهو صحيح ولكن دون مخالفة للشرع، والأخذ بالأسباب هنا أن المريض لا يذهب لصلاة الجمعة والأصحاء يذهبون... فقد ذكرنا في الجواب ما يكفي لبيان عدم قفل المساجد ليتمكن الأصحاء من الصلاة وتُتخذ الإجراءات لعدم حضور المرضى بمرض مُعدٍ الصلاة، وهو بيِّن واضح... ولا يقال إن الأصحاء قد يكونون مرضى بالكورونا ولكن الأعراض غير ظاهرة، وإذن يمنع الجميع من المساجد، أي يمنع سكان الكرة الأرضية من المساجد...! فهذا كلام لا تقوم به حجة ولا حتى غلبة ظن!!...) انتهى.

 

ثالثاً: جوابنا في 2020/6/8م ورد في آخره:

 

(سادساً: والخلاصة مما سبق هي كما يلي:

 

1- إن تغيير الكيفية التي بينها الرسول ﷺ للصلاة تُعَدُّ بدعة، بل إن الحكم الشرعي في هذه الحالة هو أن صحيح الجسم يذهب للصلاة كالمعتاد في صفوف متراصة، ودونما فرجات، والمريض بمرض معدٍ لا يذهب فلا يعدي غيره.

 

2- فإذا أقفلت الدولة المساجد، ومن ثم منعت الناس الأصحاء من أن يرتادوا المساجد للجمعة والجماعات فتكون آثمة إثماً كبيراً لتعطيل صلاة الجمعة والجماعة، فالمساجد يجب أن تستمر مفتوحة للصلاة كما بينها الرسول ﷺ.

 

3- وكذلك إذا منعت الدولة المصلين من أداء الصلاة وفق الكيفية التي بيَّنها رسول الله ﷺ، بل ألزمتهم التباعد متراً أو مترين بين المصلي والذي بجانبه خشية العدوى، خاصة دونما أعراض مَرَضية، فإنها تأثم بذلك إثماً كبيرا.

 

هذا هو الحكم الشرعي الذي أرجحه في هذه المسألة، والله أعلم وأحكم... وإني أسأله سبحانه أن يهدي المسلمين إلى أرشد أمرهم، وأن يعبدوه سبحانه كما أمر، ويلزموا غرز رسوله ﷺ، ويقيموا الشرع الحنيف دونما حيد بإقامة الخلافة الراشدة... فإن في ذلك الخير والنصر بإذن الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم...) انتهى

 

رابعاً: وواضح مما سبق أن الجمعة فرض عين، وأنها يجب أن تؤدى بالكيفية التي بينها الرسول ﷺ بأركانها وشروط صحتها مع تراص الصفوف على الوجه الشرعي كما بيناه في أجوبتنا السابقة... ومَنْع السلطة أداءها على هذا النحو هو إثم كبير يقع على كاهل السلطة، سواء أكان ذلك بإغلاق الدولة المساجد أم كان بمنع الأداء على الوجه الشرعي...

 

ولأن الجمعة فرض عين، فعلى كل مسلم مكلف أن يسعى إليها ويؤديها على الوجه الشرعي بأركانها وشروط صحتها وتراص صفوفها... إلخ، فإن لم يستطع لمانع جسدي أو حاكم ظالم يمنع أداء الجمعة بالوجه الشرعي بل يجبر المصلين على البدعة بفرض التباعد، ولم يستطع المصلي منع ذلك فليؤدها وفق استطاعته ويبوء الحاكم الظالم بالإثم...

 

قال الرسول ﷺ فيما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» واللفظ للبخاري... فإذا استطاع المسلم أن يصلي الجمعة (فرض العين) متراصاً فيجب أن يصلي على هذا النحو لأن التباعد بدعة ما دام يستطيع تجنبها. أما إن لم يستطع بفعل السلطة الآثمة فعندها يصلي على الوجه المستطاع له. قال النووي "المتوفى: 676هـ" في كتابه (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) في شرح هذا الحديث بلفظ مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رسول الله ﷺ:... «فإذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» قال النووي في شرحه: [(فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْمُهِمَّةِ وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي أُعْطِيَهَا ﷺ ويدخل فيها مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا أَتَى بِالْبَاقِي...واللهُ أَعْلَمُ] انتهى.

 

خامساً: وهكذا فإن على الإخوة السائلين أن يسعوا إلى صلاة الجمعة فهي فرض عين، ﴿يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وعن النبي ﷺ ، قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين". وأن يؤدوها بالكيفية التي بينها الرسول ﷺ في صفوف متراصة، فإن لم يستطيعوا ذلك لمنع السلطات لهم وإجبارهم على التباعد، فليصلوا وفق استطاعتهم، وليعملوا جادين مجدين لإقامة الخلافة الراشدة فتطبق الأحكام الشرعية على وجهها دون حيد بتوفيق الله وعونه...

 

آمل أن يكون في هذا الكفاية، والله أعلم وأحكم.

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

27 صفر الخير 1442هـ

2020/10/14م

 

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) ويب

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع