السبت، 25 ذو الحجة 1446هـ| 2025/06/21م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام  (ح174) الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح174) الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الرَّابِعَةِ وَالسَّبْعِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "الشُّرُوطُ الوَاجِبُ تَوَافُرُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى القَضَاءَ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 78: يُشتَرَطُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى القَضَاءَ أَنْ يَكُونَ: مُسْلِماً، حُرّاً، بَالِغاً، عَاقِلاً، عَدْلاً، فَقِيهاً، مُدْرِكاً لِتَنزِيلِ الأَحْكَامِ عَلَى الوَقَائِعِ. وَيُشتَرَطُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى قَضَاءَ الـمَظَالِمِ زِيَادَةً عَلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً وَأَنْ يَكُونَ مُجتَهِدا.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَذِهِ هِيَ المَادَّةُ الثَّامِنَةُ وَالسَّبعُونَ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

دَلِيلُهَا مَا سَبَقَ مِنْ دَلِيلِ قَاضِي القُضَاةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُشتَرَطُ فِي القَاضِي الَّذِي يَفْصِلُ الخُصُومَاتِ, وَلَا قَاضِي الحِسْبَةِ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ امرَأَةً؛ لِأَنَّهُ لَيسَ بِحَاكِمٍ, وَإِنَّمَا هُوَ قَاضٍ، أَيْ هُوَ مُخبِرٌ عَنِ الحُكْمِ الشَّرعِيِّ, وَلَيسَ مُنَفِّذاً لَهُ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَنطَبِقُ عَلَيهِ حَدِيثُ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». (أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ) فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الوِلَايَةِ وَهِيَ الحُكْمُ، وَسَبَبُ الحَدِيثِ حَادِثَةُ تَـملِيكُ فَارِسَ عَلَيهِمُ امْرأَةً مَلِكاً. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».(أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ). فَسَبَبُ قَولِ الحَدِيثِ مَوضُوعٌ مُعَيَّنٌ جَاءَ صَرِيحاً فِي نَصِّ الحَدِيثِ, وَهُوَ الحُكْمٌ أَيِ السُّلطَانُ، وَالقَضَاءُ لَيسَ سُلْطَاناً، فَيَكُونُ الحَدِيثُ خَاصّاً بِالحُكْمِ, وَلَا يَشْمَلُ القَضَاءَ. وَذَلِكَ لِسَبَبَينِ:

 

أَحَدِهِمَا: إِنَّ النَّصَ الَّذِي يُقَالُ فِي مَوضُوعٍ مُعَيَّنٍ هُوَ كَالنَّصِّ الَّذِي هُوَ جَوَابُ سُؤُالٍ، فَإِنَّهُ يَجبُ تَخصِيصُهُ فِي مَوضُوعِ السُّؤَالِ أَوِ الحَادِثَةِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَامّاً فِي كُلِّ شَيءٍ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ مُعَادٌ فِي الجَوَابِ، وَلِأَنَّ الكَلَامَ فِي مَوضُوعٍ مُعَيَّنٍ، فَيَجبُ أَنْ يُقْصَرَ عَلَى ذَلِكَ المَوضُوعِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِالسُّؤَالِ أَوْ بِالحَادِثَةِ، فَيَكُونُ الحُكْمُ مُعَلَّقاً بِذَلِكَ. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ابتِدَاءً، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونَ عَامّاً وَمُتَعَلِّقاً بِالعُمُومِ. أَمَّا لَو قَالَهُ تَعلِيقاً عَلَى حَادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ جَوَاباً لِسُؤَالٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّ الحَالَ تَختَلِفُ، إِذْ يَكُونُ النَّصُّ أَيْ كَلَامُ اللهِ أَو كَلَامُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مُتَعَلِّقاً قَطْعاً بِالسُّؤَالِ أَوْ بِالحَادِثَةِ، فَيَكُونُ الحُكْمُ مُتَعَلِّقاً بِذَلِكَ مِنْ غَيرِ شَكٍّ. وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلمَوضُوعِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الحَادِثَةُ أَوِ السُّؤَالُ. وَلَيسَ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّائِلِ أَوْ مَنْ وَقَعَتْ مَعَهُ الحَادِثَةُ. فَإِنَّ العِبْرَةَ فِيهِمَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

 

وَلِذَلِكَ يُفَرَّقُ بَينَ السَّبَبِ وَالمَوضُوعِ، فَالعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَيسَ مُتَعَلِّقاً بِالسَّبَبِ فَيَبقَى عَلَى عُمُومِهِ، بِخِلَافِ الحَادِثَةِ أَوِ السُّؤَالِ، أَيْ بِخِلَافِ المَوضُوعِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الحَادِثَةُ، أَوِ المَوضُوعُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ السًّؤَالُ، فَإِنَّ اللَّفْظَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ قَطْعاً، وَلَا تُوجَدُ أَيَّةُ شُبْهَةٍ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الحَدِيثَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ، وَمِنْ أَجْلِهِ، وَلِهَذَا َكَانَ خَاصّاً بِالمَوضُوعِ، وَلَمْ يَكُنْ عَامّاً. وَعَلَيهِ فَإِنَّ حَدِيثَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» خَاصٌّ بِالحُكْمِ، وَلَا يَشْمَلُ القَضَاءَ.

 

هَذَا هُوَ السَّبَبُ الأَوَّلُ، أَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي فَإِنَّ كَلِمَةَ "وَلَّوا أَمْرَهُمْ" مِنَ الوِلَايَةِ، وَهِيَ وِلَايَةُ الأَمْرِ، وَالقَاضِي لَيسَ وَالِياً، وَلَا وَليّاً لِلأَمْرِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَدخُلُ تَحْتَ هَذَا الحَدِيثِ؛ فَلَا يَشْمَلُ الحَدِيثُ القَضَاءَ. هَذَا مِنْ حَيثُ دَلَالَةُ الحَدِيثِ، أَمَّا مِنْ حَيثُ إِبَاحَةُ أَنْ يَكُونَ القَاضِي امْرَأَةً، فَإِنَّهُ أَجِيرٌ كَبَاقِي المُوَظَّفِينَ, وَالأَجيرُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً, وَجَائِزٌّ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). (الطَّلَاق 6) إِذْ هُوَ مُعَيَّنٌ لِيَقُومَ بِعَمَلٍ حَسَبَ الشَّرعِ، أَيْ لِيُخْبِرَ المُتَخَاصِمِينَ بِالحُكْمِ الشَّرعِيِّ عَلَى سَبِيلِ الإِلزَامِ، وَلَيسَ مُعَيَّناً لِتَنفِيذِ الشَّرعِ؛ وَلِهَذَا فَهُو يَنطَبِقُ عَلَيهِ تَعرِيفُ الإِجَارَةِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى المَنفَعَةِ بِعِوَضٍ، بِعَكْسِ الحَاكِمِ, فَإِنَّهَا لَا تَنطَبِقُ عَلَيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْقَدْ مَعَهُ عَلَى مَنفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ جُعِلَ لَهُ أَمْرُ تَنفِيذِ الشَّرعِ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الحَاكِمُ امرَأَةً؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ أَمْرٍ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ القَاضِي امْرَأَةً؛ لِأَنَّهُ أَجيرٌ, وَلَيسَ بِحَاكِمٍ.

 

أَمَّا بَاقِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي القَاضِي فَقَدْ سَبَقَتْ أَدِلَّتُهَا فِي أَدِلَّةِ شُرُوطِ الخَلِيفَةِ. وَكَذَلِكَ شَرُطُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهاً دَلِيلُهُ حَدِيثُ "القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ" إِلَى أَنْ يَقُولَ: «وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ».(أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالحَاكِمُ عَنْ بُرَيدَةَ وَصَحَّحَهُ).

 

وَهَذَا فِي قَضَاءِ الحِسْبَةِ, وَالقَضَاءِ الَّذِي يَفْصِلُ الخُصُومَاتِ, فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً، أَمَّا قَاضِي المَظَالِـمِ فَيُشتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَقَاضِي القُضَاةِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ قَضَاءٌ, وَحُكْمٌ، فَهُوَ يَحْكُمُ عَلَى الحَاكِمِ، وَيُنَفِّذُ الشَّرْعَ عَلَيهِ، وَلِذَلِكَ يُشتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً عَلَاوَةً عَلَى بَاقِي شُرُوطِ القَاضِي الَّتِي مِنهَا أَنْ يَكُونَ فَقِيهاً.

 

إِلَّا أَنَّهُ يُشتَرَطُ فِيهِ فَوقَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُجتَهِداً؛ لِأَنَّ مِنَ المَظَالِمِ الَّتِي يَنظُرُ فِيهَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الحَاكِمُ قَدْ حَكَمَ بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، بِأَنْ حَكَمَ بِحُكْمٍ لَيسَ لَهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لَا يَنطَبِقُ الدَّلِيلُ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الحَادِثَةِ، وَهَذِهِ المَظْلِمَةُ لَا يَستَطِيعُ أَنْ يَفْصِلَ فِيهَا إِلَّا المُجْتَهِدُ، فَإِذَا كَانَ غَيرَ مُجْتَهِدٍ كَانَ قَاضِياً عَنْ جَهْلٍ، وَهُوَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ؛ وَلِذَلِكَ يُشتَرَطُ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى شُرُوطِ الحَاكِمِ وَشُرُوطِ القَاضِي أَنْ يَكُونَ مُجتَهِدا.

 

174

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع