- الموافق
- كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلموا أيها المسلمون!
الحلقة الخامسة والأربعون
أنّه لا يوجد في دولة الإسلام محاكم استئناف ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البتّ في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاض آخر، والقاعدة الشرعية: الاجتهاد لا يُنقض بمثله، فليس أيّ مجتهد بحجة على مجتهد آخر، فلا يصح وجود محاكم تنقض أحكام محاكم أخرى، لكن القاضي إن ترك الحكم بأحكام الشريعة الإسلامية، وحكم بأحكام الكفر، أو حكم بحكم يخالف نصاً قطعياً من الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع؛ كأنْ حكم على شخص بالقصاص على أنّه قاتل عمد، ثم ظهر القاتل الحقيقي؛ فإنّه في هذه الحالات وأمثالها يُنقض حكم القاضي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم من طريق عائشة رضي الله عنها.