الثلاثاء، 01 ذو القعدة 1446هـ| 2025/04/29م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح260) تابعية الدولة الإسلامية (دار الإسلام)، تابعية دول الكفر (دار الحرب)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح260) تابعية الدولة الإسلامية (دار الإسلام)، تابعية دول الكفر (دار الحرب)

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ السِّتِّينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "تَابِعِيَّةُ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ (دَارِ الإِسْلَامِ)، تَابِعِيَّةُ دُوَلِ الكُفْرِ (دَارِ الحَربِ)". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَتَينِ: الرَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَالخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 189: عَلَاقَةُ الدَّولَةِ بِغَيرِهَا مِنَ الدُّوَلِ القَائِمَةِ فِي العَالَمِ تَقُومُ عَلَى اعتِبَارَاتٍ أَربَعَةٍ:

 

أحدها: الدُّوَلُ القَائِمَةُ فِي العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ تُعتَبَرُ كَأَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي بِلَادٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا تَدخُلُ ضِمْنَ العَلَاقَاتِ الخَارِجِيَّةِ، وَلَا تُعْتَبَرُ العَلَاقَاتُ مَعَهَا مِنَ السِّيَاسَةِ الخَارِجِيَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ لِتَوحِيدِهَا كُلِّهَا فِي دَولَةٍ وَاحِدَةٍ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَذِهِ هِيَ الْمَادَّةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

التتمة الثانية للبند الأول من المادة 189: 

 

وَقَدْ زَادَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مَسأَلَةَ المَالِ إِيضَاحاً فَقَالَ فِي الحَدِيثِ نَفْسِهِ: «وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ» فَاعتَبَرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم امتِنَاعَهُمْ عَنِ التَّحَوُّلِ مُسقِطاً لِحَقِّهْمْ فِي الفَيءِ وَالغَنِيمَةِ، وَتُقَاسُ عَلَى الفَيءِ وَالغَنِيمَةِ سَائِرُ الأَمْوَالِ، أَيْ سَقَطَتْ حُقُوقُهُمُ المُتَعَلِّقَةُ بِالمَالِ. فَيَكُونُ مَنْ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ مِنْ حَيثُ حُكْمُ المَالِ كَغَيرِ المُسلِمِينَ مِنْ حَيثُ حِرْمَانُهُ مِنْ حُقُوقِهِ فِيهِ أَيِ مِنَ الحُقُوقِ المَالِيَّةِ، فَلَيسَ لَهُ مَا لِلمُسْلِمِينَ، وَلَيسَ عَلَيهِ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ، وَهَذَا يَعنِي عَدَمَ تَطبِيقِ الأَحْكَامِ المَالِيَّةِ عَلَيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَوَّلْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ. وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلحُقُوقِ المَالِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ جَمِيعُ الأَحْكَامِ لَا تُطَبَّقُ عَلَيهِ لِقَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ».

 

ثُمَّ إِنَّ دَارَ المُهَاجِرِينَ (المَدِينَةَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ) كَانَتْ هِيَ وَحْدَهَا (دَارَ إِسْلَام)، وَمَا عَدَاهَا كَانَ (دَارَ حَرْبٍ) أَيْ (دَارَ كُفْرٍ)، وَلِذَلِكَ كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يَغزُو كُلَّ بَلَدٍ غَيرَ (دَارِ المُهَاجرِينَ) بِاعتِبَارِهَا (دَارَ حَرْبٍ)، بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ».(رَوَاهُ البُخَارِيُّ).

 

وَمَا رُوِيَ عَنْ عِصَامٍ المُزنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِياً فَلا تَقْتُلُوا أَحَداً».(رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ)، فَإِنَّ هَذَينِ الحَدِيثَينِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  كَانَ يَعتَبِرُ غَيرَ دَارِ الـمُهَاجرِينَ (دَارَ حَرْبٍ)، أَيْ (دَارَ كُفْرٍ) وَلَو كَانَ يَسْكُنُهَا مُسْلِمُونَ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ (دَارِ الكُفْر). وَلَا يُفَرِّقُ فِيهَا بَينَ المُسْلِمِينَ وَغَيرِ المُسْلِمِينَ إِلَّا بِأَنَّ المُسْلِمِينَ لَا يُقَاتَلُونَ، وَلَا يُقْتَلُونَ، وَلَا تُؤْخَذُ أَمْوَالُـهُمْ غَنَائِمَ، وَغَيرُ الـمُسْلِمِينَ يُقَاتَلُونَ، وَيُقتَلُونَ، وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُـهُمْ غَنَائِمَ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالحُكْمُ سَوَاءٌ. فَكُلُّ بِلَادٍ غَيرِ (دَارِ الإِسْلَامِ) تُعتَبَرُ (دَارَ حَرْبٍ)، وَتَأْخُذُ أَحْكَامَ (دَارِ الحَرْبِ).

 

فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ لِلدَّارِ، وَأَنَّ مَنِ استَوطَنَ (دَارَ الحَرْبِ) أَيْ (دَارَ الكُفْرِ)، سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْلِماً أَمْ كَافِراً، مَعَ وُجُودِ (دَارِ الإِسْلَامِ) يَستَوطِنُهَا، تَنْطَبِقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ (دَارِ الحَرْبِ)، وَالمُسْلِمُ وَالكَافِرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، سِوَى أَنَّ المُسْلِمَ فِي حَالِ فَتْحِهَا عَنوَةً لَا يُقْتَلُ، وَلَا تُؤْخَذُ أَمْوَالُهُ غَنَائِمَ، كَمَا أَنَّ مَنِ استَوطَنَ (دَارَ الإِسْلَامِ) تَنطَبِقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ (دَارِ الإِسْلَام)، وَالمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. فَاختِلَافُ الدَّارِ تَتَرَتَّبُ عَلَيهِ أَحْكَامٌ.

 

فَمَنِ استَوطَنَ (دَارَ الكُفْرِ) مُسْلِماً كَانَ أَو غَيرَ مُسْلِمٍ لَا تَشْمَلُهُ مطلقاً أَحْكَامُ الإِسْلَامِ الَّتِي تُطَبِّقُهَا الدَّولَةُ الإِسْلَامِيَّةُ لِقَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ: «أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ». فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، أَيْ لَمْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى (دَارِ المُهَاجِرِينَ)، فَلَيسَ لَهُمْ مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَلَيسَ عَلَيهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، أَيْ لَا تَشْمَلُهُمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ المُطَبَّقَةُ فِي الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ (دَارِ الإِسْلَامِ) لِأَنَّهُمْ لَا يَحْمِلُونَ تَابِعِيَّتَهَا، وَلَا يَشْمَلُهُمْ إِلَّا حُكْمَانِ اثنَانِ هُمَا: عِصْمَةُ دَمِهِمْ، وَعِصْمَةُ مَالِـهِمْ عِندَ فَتْحِ (دَارِ الكُفْرِ) الَّتِي يَعِيشُونَ فِيهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ بِقَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ طَرِيقِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».(مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيرِهِمْ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم).

 

260

 

وَأَمَّا مَنِ استَوطَنَ (دَارَ الإِسْلَامِ) مُسْلِماً كَانَ أَوْ ذِمِّيّاً فَتَشْمَلُهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الإِسْلَامِ الَّتِي تُطَبِّقُهَا الدَّولَةُ فِي (دَارِ الإِسْلَامِ) إِلَّا مَا استَثْنَاهُ الشَّرعُ لِغَيرِ المُسْلِمِينَ كَعِبَادَاتِهِمْ ..وَهَذَا الاعتِبَارُ لِلدَّارِ مِنْ حَيثُ كَونُهَا (دَارَ كُفْرٍ) أَو (دَارَ إِسْلَامٍ) هُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيهِ اسْمُ (التَّابِعِيَّةِ). فَمَنْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الإِسْلَامِ) مُسْلِماً كَانَ أَوْ ذِمِّيّاً، كَانَ حَامِلاً لِلتَّابِعِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ: (تَابِعِيَّةِ دَارِ الإِسْلَامِ). فَتُطَبَّقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ، وَمَنْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الكُفْرِ) مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً، كَانَ حَامِلاً لِتَابِعِيَّةِ (دَارِ الكُفْر) فَلَا تُطَبَّقُ عَلَيهِ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ العِبْرَةَ بِالاستِيطَانِ، وَلَيسَ بِالإِقَامَةِ المُؤَقَّتَةِ، فَلَو أَنَّ مُسْلِماً يَستَوطِنُ (دَارَ الإِسْلَامِ) وَذَهَبَ لِـ (دَارِ الكُفْرِ) لِلتِّجَارَةِ أَو لِلتَّدَاوِي أَوْ لِطَلَبِ العِلْمِ أَوْ لِزِيَارَةِ أَقَارِبِهِ أَوْ لِلنُّزهَةِ أَوْ لِأَيَّ غَرَضٍ وَأَقَامَ هُنَالِكَ أَشْهُراً أَو سَنَواتٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ التَّابِعِيَّةَ الإِسْلَامِيَّةَ، أَيْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الإِسْلَامِ) وَسَيرْجِعُ إِلَيهَا، فَإِنَّهُ يُعتَبَرُ مِنْ أَهْلِ (دَارِ الإِسْلَامِ)، وَلَو كَانَ سَاكِناً فِي (دَارِ الكُفْر).

 

وَلَو أَنَّ مُسْلِماً يَستَوطِنُ (دَارَ الكُفْرِ) وَجَاءَ لِـ (دَارِ الإِسْلَامِ) لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلتَّدَاوِي أَوْ لِطَلَبِ العِلْمِ أَو لِزِيَارَةِ أَقَارِبِهِ أَوْ لِلنُّزهَةِ أَوْ لِأَيِّ غَرَضٍ وَأَقَامَ فِي (دَارِ الإِسْلَامِ) يَوماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، وَلَكِنَّهُ لَـمْ يَحْمِلْ (تَابِعِيَّةَ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ) بَلِ استَمَرَّ فِي حَمْلِهِ (تَابِعِيَّةَ الكُفْرِ) أَيْ كَانَ يَستَوطِنُ (دَارَ الكُفْرِ) وَسَيَرجِعُ إِلَيهَا فَإِنَّهُ يُعتَبَرُ مِنْ أَهْلِ (دَارِ الكُفْرِ) فَتُطَبَّقُ فِي حَقِّهِ أَحْكَامُ المُسْتَأْمِنِ فَلَا يَدْخُلُ (دَارَ الإِسْلَامِ) إِلَّا بِأَمَانٍ أَيْ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الدَّولَةِ، فَالمَوضُوعُ لَيسَ الإِقَامَةَ المُؤَقَّتَةَ مِهْمَا طَالَتْ بَلِ المَوضُوعُ الاستِيطَانُ أَيْ حَمْلُ التَّابِعِيَّةِ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

 

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع