الأحد، 18 محرّم 1447هـ| 2025/07/13م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام (ح228) جميع أدلة الذين أحلوا الكنـز إذا أخرجت زكاته ساقطة عن درجة الاعتبار (3)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح228) جميع أدلة الذين أحلوا الكنـز إذا أخرجت زكاته ساقطة عن درجة الاعتبار (3)

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "جَمِيعُ أَدِلَّةِ الَّذِينَ أَحَلُّوا الكَنْزَ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ سَاقِطَةٌ عَنْ دَرَجَةِ الاعتِبَارِ  (3)". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الخَامِسَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 142: يُمْنَعُ كَنْزُ المَالِ وَلَو أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا المُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا المُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَذِهِ هِيَ التَّتِمَّةُ الثَّالِثَةُ وَالأَخِيرَةُ لِلْمَادَّةِ الثَّانِيَةِ وَالأربَعِينَ بَعْدَ المِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ المَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

وَيَقُولُ الَّذِينَ يُجِيزُونَ الكَنْزَ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ: "إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَنَّ المُسْلِمَ لَيسَ مُكَلَّفاً مَالِيّاً بِغَيرِ الزَّكَاةِ، وَالأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيهِ جَوَاباً لِسُؤَالِ الأَعرَابِيِّ، «... فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإِسْلامِ ... إلى أن قال: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَقَولُ الرَّسُولِ r: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ». (أَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَه مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ). وَقَولُهُ r: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ». (أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ وَحَسَّنَهُ)، فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي مَالِهِ سِوَى الزَّكَاةِ. فَقَولُ الرَّسُولِ «لَيْسَ عَلَيْكَ» وَقَولُهُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ». وَقَولُهُ «فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ» عَامٌّ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَا يَـجبُ نَحْوَ المَالِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الكَنْزِ إِذَا أُخْرِجَ مِنهُ مَا يَجبُ عَلَى المُسْلِمِ وَهُوَ الزَّكَاةُ.

 

Boloogh13 02 2025

 

وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حُرْمَةَ الكَنْزِ أَمْرٌ مُسْتَقِلٌّ عَنِ الزَّكَاةِ، وَعَنِ الأَخْبَارِ المَذكُورَةِ الَّتِي تَمْنَعُ وُجُوبَ حُقُوقٍ إِضَافِيَّةٍ عَلَى الزَّكَاةِ. وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِ أَحْكَامٍ إِضَافِيَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِالمَالِ. وَالكَنْزُ مِنْ أَحْكَامِ الـمَالِ، وَلَيسَ مِنَ الحُقُوقِ الوَاجبَةِ فِي الـمَالِ. فَاللهُ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ عَلَى المَالِ المَمْلُوكِ لِلمُسْلِمِ حَقًّا فِي المَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ مَالٌ سِوَى الزَّكَاةِ. وَلَكِنَّهُ شَرَّعَ أَحْكَاماً أُخْرَى لِلمَالِ غَيرَ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ، مِنْهَا أَحْكَامُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ الصَّرْفِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ الكَنْزِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَكُلُّهَا مِنْ أَحْكَامِ المَالِ، وَالكَنْزُ مِنْ أَحْكَامِ المَالِ كَسَائِرِ الأَحْكَامِ، وَلَيسَ هُوَ مِنَ الحُقُوقِ الوَاجبَةِ فِي المَالِ، وَلِذَلِكَ لَا دَخْلَ لِهَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي كَنْزِ المَالِ، وَعَلَيهِ فَإِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَا تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُرْمَةِ الكَنْزِ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ، وَلِذَلِكَ يَسْقُطُ الاستِدْلَالُ بِهَا. مَعَ العِلْمِ أَنَّ الحَدِيثَينِ الأَخِيرَينِ فِيهِمَا مَقَالٌ حَيثُ ضَعَّفَهُمَا الحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ، وَبِخَاصَّةٍ حَدِيثُ ابْنِ مَاجَه، فَهُوَ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ مُضْطَرِبَ المَتْنِ: فَقَدْ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ r يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ». وَلَكِنْ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ r عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ «إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ». فَإِسْنَادُهُ إِثبَاتاً وَنَفْياً لِلحَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ ضَعِيفٌ، وَالضَّعْفُ مِنْ شَرِيكٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّئُ الحِفْظِ، وَمِنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيمُونٍ الأَعْوَرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقٍ لِكَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ وَسُوءِ حِفْظِهِ. وَلِسُوءِ حِفْظِهِمَا ذَكَرَا الحَدِيثَ مَرَّةً إِثبَاتاً وَمَرَّةً نَفْياً. هَذِهِ جَمِيعُ أَدِلَّةِ القَائِلِينَ بِجَوَازِ الكَنْزِ إِذَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ، أَيْ جَمِيعُ الأَدِّلَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُوجِدَ شُبْهَةً فِي جَوَازِ الكَنْزِ عِندَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنهُ، وَيُمكِنُ القَولُ: إِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَا يُبَرِّرُ الاستِدْلَالَ بِهَا. وَدَلِيلُ أَنَّ آيَةَ الكَنْزِ نَزَلَتْ بَعْدَ فَرْضِ الزَّكَاةِ بِسَبْعِ سَنَوَاتٍ كَافٍ لِبَيَانِ بُطْلَانِ الاستِدْلَالِ بِهَذِهِ الأَدِلَّةِ. وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الآيَةَ صَرِيحَةٌ، وَأَنَّ الكَنْزَ حَرَامٌ مُطْلَقاً وَإِنْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ.

 

بَقِيَتْ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ: مَا المَقْصُودُ بِكَلِمَةِ الكَنْزِ فِي الآيَةِ؟ وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ المُرَادَ مِنَ الكَنْزِ فِي الآيَةِ هُوَ جَمْعُ المَالِ بَعْضِهِ فَوقَ بَعْضٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ. فَالكَنْزُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ المَالِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ وَحِفْظُهُ، وَمَالٌ مَكْنُوزٌ أَيْ مَجْمُوعٌ، وَالكَنْزُ كُلُّ شَيءٍ مَجْمُوعٍ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي بَطْنِ الأَرْضِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا. قَالَ فِي القَامُوسِ المُحِيطِ: "الكَنْزُ: المَالُ المَدْفُونُ، وَقَدْ كَنَزَهُ يَكْنِزُهُ، وَالذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَمَا يُحْرَزُ بِهِ المَالُ". وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ: "الكَنْزُ: كُلُّ شَيءٍ مَجْمُوعٍ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي بَاطِنِ الأَرْضِ أَوْ فِي ظَهْرِهَا". وَقَالَ صَاحِبُ العَينِ: "وَكَانَ مَخْزُوناً".

 

هَذَا هُوَ مَعْنَى الكَنْزِ لُغَةً، وَالقُرآنُ تُفَسَّرُ كَلِمَاتُهُ بِمَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ وَحْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَرِدَ مِنَ الشَّرْعِ مَعْنىً شَرْعِيٌّ لَهَا، فَتُفَسَّرَ حِينَئِذٍ بِالمَعْنَى الشَّرعِيِّ. وَكَلِمَةُ الكَنْزِ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ وَرَدَ مَعْنىً شَرْعِيٌّ وُضِعَ لَهَا، فَيَجبُ أَنْ تُفَسَّرَ بِـمَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ فَقَط. وَهُوَ أَنَّهُ مُجَرَّدُ جَمْعِ المَالِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ جُمِعَ مِنْ أَجْلِهَا يُعْتَبَرُ مِنَ الكَنْزِ المَذْمُومِ الَّذِي تَوَعَّدَ اللهُ فَاعِلَهُ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ. فَإِنَّ دَفْنَ المَالِ يَعْنِي حِفْظَهُ لِعَدَمِ الحَاجَةِ إِلَيهِ، وَخَزْنُ المَالِ يَعْنِي عَدَمَ الحَاجَةِ إِلَيهِ. إِذْ وَضْعُ المَالِ مَوضِعَ الإِنْفَاقِ يَجْعَلُ دَفْنَهُ غَيرُ وَارِدٍ، وَيَجْعَلُ خَزْنَهُ غَيرَ وَارِدٍ. فَيَكُونُ المُرَادُ بِكَنْزِ المَالِ فِي الآيَةِ هُوَ خَزْنُهُ لِغَيرِ حَاجَةٍ يُرَادُ إِنْفَاقُهُ عَلَيهَا، فَيَصْدُقُ عَلَى كُلِّ خَزْنٍ لِلذَّهَبِ وَالفِضَّةِ لِغَيرِ حَاجَةٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ يُنْفَقُ عَلَيهَا فَلَيسَ مِنْ بَابِ الكَنْزِ المَذْمُومِ.

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.

وسائط

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع