- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال
الانتماء والانخراط في جيوش الأنظمة القائمة في البلاد الإسلامية
إلى محب الدين
السؤال:
سؤال لو أذنتم: ما حكم الشرع في الانتماء والانخراط في جيوش هذه الأنظمة، يعني هل يجوز للشاب أن يعمل في جيوش الأنظمة الحالية والترقي في مناصبها...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- لقد سبق أن أصدرنا في 8/6/2013 بالنسبة للعمل عريفاً أو شرطياً... وقد جاء فيه:
[- أخرج أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه، واللفظ لأبي يعلى: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ سُفَهَاءُ يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيَظْهَرُونَ بِخِيَارِهِمْ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفاً وَلَا شُرْطِيّاً وَلَا جَابِياً وَلَا خَازِناً». هذا الحديث ينهى الرسول ﷺ فيه عن هذه الأربعة تحت حكم الأمراء السفهاء بشكل مطلق.
- ولكن أخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة الرواية التالية: «فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِياً، وَلَا عَرِيفاً، وَلَا شُرْطِيّاً»، فقال: «فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ»، أي أن النهي مقيَّد لأن اللام للاختصاص، وهذا يعني أن النهي في الحديث الثاني متعلق بالعمل لهؤلاء الحكام مثل الحرس الخاص بهم، والدوائر الأمنية الخاصة بحمايتهم، وكذلك الخازن لأموالهم ونحو ذلك من الدوائر الأمنية الخاصة بالحكام... ولأن القواعد الأصولية تنص على حمل المطلق على المقيد، فإذن يكون النهي متعلقاً بالعمل في أجهزة الشرطة الخاصة بحماية الحكام وأمنهم... وأما أجهزة الشرطة الأخرى العادية فيجوز. وبطبيعة الحال فالجواز لا يعني ظلم الناس أو أكل حقوقهم، بل تحري الحق في العمل... 29 رجب الفرد 1434هـ - 08 حزيران/يونيو 2013م]
* والشرطي الوارد في الحديث هو كما جاء في لسان العرب لابن منظور:
[وأَشْرَط فلان نفسَه لكذا وكذا أَعْلَمها له وأَعَدَّها ومنه سمي الشُّرَطُ لأَنهم جعلوا لأَنفسهم علامة يُعْرَفُون بها الواحد شُرَطةٌ وشُرَطِيٌّ... والشُّرْطةُ في السُّلْطان من العلامة والإِعْدادِ ورجل شُرْطِيٌّ وشُرَطِيٌّ منسوب إِلى الشُّرطةِ والجمع شُرَطٌ سموا بذلك لأَنهم أَعَدُّوا لذلك وأَعْلَمُوا أَنفسَهم بعلامات وقيل هم أَول كتيبة تشهد الحرب...]
* وجاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي:
[والشُّرْطَةُ، بالضم: ما اشْتَرَطْتَ، يقالُ: خُذْ شُرْطَتَكَ، وواحِدُ الشُّرَطِ، كصُرَدٍ، وهُمْ أولُ كَتِيبَةٍ تَشْهَدُ الحَرْبَ، وتَتَهَيَّأ للمَوْتِ، وطائِفَةٌ من أعوانِ الوُلاَةِ م، وهو شُرَطِيٌّ، كتُرْكِيٍّ وجُهَنِيٍّ، سُمُّوا بذلك، لأَنَّهُمْ أعْلَمُوا أنْفُسَهم بعَلاَماتٍ يُعْرَفُونَ بها...]
وهكذا فإن ما ينطبق على الشرطي ينطبق على الجندي من حيث الجواز وعدمه..
وإذن فالعمل في القوة العسكرية في بلاد المسلمين يجوز ما لم تكن قوة خاصة لحراسة الحاكم الذي لا يحكم بالإسلام وجباية المال له وحراسة هذا المال، فإن كان في القوة الخاصة بحراسة الحاكم وأمواله فيحرم.. أما إن كان عمله في الجيش لغير ذلك فيجوز.. وبطبيعة الحال فالجواز لا يعني ظلم الناس أو أكل حقوقهم، بل تحري الحق في العمل، وإحسانه وإتقانه.
آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
17 شعبان 1445هـ
الموافق 27/2/2024م
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على: الفيسبوك