- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
(ح108) مشروع الدستور - أحكام عامّة -
تنفيذ الدولة للشرع (3)
الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ الثَّامِنَةِ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا: "مَشرُوعُ الدُّستُور - أحكَامٌ عَامَّةٌ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّالِثَةِ وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
"المادة 7 - تُنَفِّذُ الدَّولَةُ الشَّرْعَ الإِسلَامِيَّ عَلَى جَمِيعِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ التَّابِعِيَّةَ الإِسلَامِيَّةَ سَوَاءٌ أَكَانُوا مُسْلِمِينَ أَمْ غَيرَ مُسلِمِينَ عَلَى الوَجْهِ التَّالِي:
د - يُعَامَلُ غَيرُ الـمُسلِمِينَ فِي أُمُورِ الـمَطْعُومَاتِ وَالـمَلْبُوسَاتِ حَسْبَ أَدْيَانِهِمْ ضِمْنَ مَا تُجِيزُهُ الأَحْكَامُ الشَّرعِيَّةُ.
هـ - تُفْصَلُ أُمُورُ الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ بَينَ غَيرِ الـمُسلِمِينَ حَسْبَ أَدْيَانِهِمْ، وَتُفْصَلُ بَينَهُمْ وَبَينَ الـمُسلِمِينَ حَسْبَ أَحْكَامِ الإِسلَامِ.
و- تُنَفِّذُ الدَّولَةُ بَاقِيَ الأَحكَامِ الشَّرعِيَّةِ, وَسَائِرَ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ الإِسلَامِيَّةِ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَعُقُوبَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ وَنُظُمِ حُكْمٍ وَاقتِصَادٍ وَغَيرِ ذَلِكَ عَلَى الجَمِيعِ, وَيَكُونُ تَنفِيذُهَا عَلَى الـمُسلِمِينَ وَعَلَى غَيرِ الـمُسلِمِينَ عَلَى السَّوَاءِ، وَتُنَفَّذُ كَذَلِكَ عَلَى الـمُعَاهِدِينَ وَالـمُستَأمِنِينَ, وَكُلِّ مَنْ هُوَ تَحْتَ سُلطَانِ الإِسلَامِ, كَمَا تُنَفَّذُ عَلَى أَفرَادِ الرَّعِيَّةِ إِلَّا السُّفَرَاءَ, وَالرُّسُلَ وَمَنْ شَاكَلَهُمْ. فَإِنَّ لَهُمُ الحَصَانَةُ الدُّبلُومَاسِيَّةُ".
وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ حَتَّى يَدرُسَهُ الـمُسلِمُونَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ لإِقَامَتِهَا, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيهِمْ, وَهَذه هي الـمَادَّةَ السَّابِعَةُ مِنهُ, وَإِلَيكُمْ أَدِلَّةَ هَذِهِ الـمَّادَّةِ مِنْ خِلَالِ النُّقَاطِ الآتِيَةِ:
- وَأَمَّا الفَقْرَتَانِ "د" و"هـ" فَإِنَّ دَلِيلَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَقَرَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى شُرْبِ الخَمْرِ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى زَوَاجِهِمْ وَطَلاقِهِمْ، فَيَكُونُ إِقرَارُهُ عَلَيهِ الصلاة والسَّلامُ تَخصِيصًا لِلدَّلِيلِ العَامِّ. إِلاَّ أَنَّ إِقْرَارَ الرَّسُولِ بِالزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ حِينَ يَكُونُ الزَّوجَانِ كَافِرَيْنِ، أَمَّا إِنْ كَانَ الزَّوجُ مُسلِمًا وَالزَّوجَةُ نَصرَانِيَّةً أَو يَهُودِيَّةً فَإِنَّهُ يُطَبَّقُ فِي حَقِّهِمَا أَحْكَامُ الشَّرعِ.
- وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ تَكُونَ الزَّوجَةُ مُسْلِمَةً وَالزَّوجُ كَافِرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لِقَولِ اللهِ تَعَالَى: (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)، فَلَا يَحِلُّ تَزَوُّجُ الـمُسْلِمَةِ بِغَيرِ الـمُسْلِمِ مُطْلَقًا, وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَزَوَاجُهَا بِاطِلٌ.
- وَأَمَّا الفَقْرَةُ "و" فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِتَنفِيذِ جَمِيعِ أَحْكَامِ الإِسلَامِ دَلِيلُهُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الكَافِرَ مُكَلَّفٌ بِالأُصُولِ، وَمُكَلَّفٌ بِالفُرُوعِ، وَمُطَالَبٌ بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الإِسلَامِ. وَهَذَا عَامٌّ يَشمَلُ الذِّمِّيَّ وَغَيرَ الذِّمِّيِّ مِمَّنْ يَعِيشُ تَحْتَ سُلْطَانِ الإِسلَامِ. فَجَمِيعُ الكُفَّارِ الَّذِينَ يَدخُلُونَ دَارَ الإِسلَامِ سَوَاءٌ أَكَانُوا ذِمِّيِّينَ أَوْ مُعَاهِدِينَ أَوْ مُستَأْمِنِينَ يَجِبُ أَنْ تُطَبَّقَ عَلَيهِمْ أَحْكَامُ الإِسلَامِ، مَا عَدَا العَقَائِدَ، وَمَا عَدَا كُلِّ فِعْلٍ يُعتَبَرُ مِنَ العَقَائِدِ، وَكُلِّ فِعْلٍ أَقَرَّهُمُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَلَيهِ.
- إِلاَّ أَنَّهُ يُستَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّفَرَاءُ، وَمَنْ هُمْ مِنْ قَبِيلِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا تُطَبَّقُ عَلَيهِمْ أَحْكَامُ الإِسلَامِ، وَيُعْطَوْنَ مَا يُسَمَّى بِالحَصَانَةِ الدّبلُومَاسِيَّةِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ ابنُ النَّوَاحَةِ وَابنُ أَثَالَ رَسُولَا مُسَيلَمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيلَمَةَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَوْ كُنتُ قَاتِلاً رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا، قَالَ عَبدُ اللهِ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ». فَهَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحرِيمِ قَتْلِ الرُّسُلِ الَّذِينَ يَأتُونَ مِنَ الكُفَّارِ, وَمِثلُ القَتْلِ سَائِرُ الأَحْكَامِ.
- إِلَّا أَنَّ هَذَا لِـمَنْ تَنطَبِقُ عَلَيهِ صِفَةُ الرَّسُولِ، كَالسَّفِيرِ الدَّائِمِ وَالقَائِمِ بِالأَعْمَالِ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمَا. أَمَّا مَنْ لَا تَنطَبِقُ عَلَيهِ صِفَةُ الرَّسُولِ كَالقُنصُلِ, وَكَالـمُعتَمَدِ التِّجَارِيِّ وَنَحْوِهِمَا, فَإِنَّهُ لَا حَصَانَةَ لِـمِثلِهِمَا، لأَنَّهُ لَا تَنطَبِقُ عَلَيهِ صِفَةُ الرَّسُولِ. وَيُرجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ الدَّولِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ اصطِلَاحِيٌّ يُرجَعُ فِي مَعرِفَةِ وَاقِعِهِ إِلَى العُرْفِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ تَحقِيقِ الـمَنَاطِ، أَيْ مَعرِفَةِ هَلْ هَذَا يُعتَبَرُ مِنَ الرُّسُلِ أَمْ لَا.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.