المكتب الإعــلامي
ولاية الأردن
التاريخ الهجري | 26 من رمــضان المبارك 1445هـ | رقم الإصدار: 1445 / 14 |
التاريخ الميلادي | الجمعة, 05 نيسان/ابريل 2024 م |
بيان صحفي
العفو العام باطل ليس له حاجة لو طبقت الشريعة الإسلامية
فيعاقب من يستحق ولا يعفى.. ولا يسجن الأبرياء أصلا
الجريمة هي الفعل القبيح، والقبيح هو ما قبحه الشرع، ولذلك لا يعتبر الفعل جريمة إلاّ إذا نص الشرع على أنه فعل قبيح، فيعتبر حينئذ جريمة، بغض النظر عن درجة قبحه، أي بغض النظر عن كون الجريمة كبيرة أو صغيرة، فقد جعل الشرع الفعل القبيح ذنباً يعاقب عليه، فالذنب هو الجريمة بعينها، وجرت العادة أن يكون مقصود الحكمة من العقوبة عند البشر الزّجر، أي تزجر النّاس عن ارتكاب الجرائم، وأضاف لها الإسلام الجبر أي تجبر عقوبة الآخرة فتسقط بعقوبة الدنيا.
وحكم العقوبة إن كان صادرا عن عقل بشري أي عن الإنسان المحدود؛ فالخطأ فيه ثابت باليقين، وأمّا إذا كان الحكم صادرا عن خالق الإنسان؛ فإمكان الخطأ فيه منفي باليقين؛ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، فالمسلم المؤمن بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، لا يشكّ لحظة في صحّة وحكمة العقوبات المقدّرة في الشريعة حدّا وتعزيرا.
وبين الشرع الإسلامي الحكم في كل حادثة تحدث للإنسان، وشرع الحلال والحرام، ولهذا ورد الشرع بأوامر ونواه، وكلف الإنسان العمل بما أمر به، واجتناب ما نهى عنه. فإذا خالف ذلك فقد فعل القبيح، أي فعل جريمة، فكان لا بد من عقوبة لهذه الجرائم، حتى يأتمر النّاس بما أمرهم الله به، وينتهوا عما نهاهم عنه، وإلا فلا معنى لتلك الأوامر والنواهي إذا لم يكن عقاب على مخالفتها. وقد بين الشرع الإسلامي أن على هذه الجرائم عقوبات في الآخرة، وعقوبات في الدنيا. أما عقوبة الآخرة فالله تعالى هو الذي يعاقب بها المجرم، فيعذبه يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾.
وأما عقوبة الدنيا فيقوم بها الحاكم، أي تقوم بها الدولة، بإقامة حدود الله، وتنفيذ أحكام الجنايات والتعزير، وتنفيذ المخالفات. وهذه العقوبة في الدنيا للمذنب على ذنب ارتكبه تسقط عن المذنب عقوبة الآخرة، فتكون العقوبات زواجر وجوابر. أما كونها زواجر فلأنها تزجر النّاس عن فعل الذنوب وارتكاب الجرائم، وأما كونها جوابر فلأنها تجبر عقوبة الآخرة، فتسقط عن المسلم عقوبة الآخرة بعقوبة الدولة في الدنيا.
أما العفو العام الذي يصدره النظام في الأردن، كما في بلاد المسلمين الأخرى في المناسبات الدينية أو كما في المناسبات الشخصية للحاكم، ليحقق بعضا من رضا الناس أو تخفيفاً من اكتظاظ السجون، وخصوصا حين يشتد غضبهم وسخطهم على الحاكم، نقول إن هذا العفو باطل من أساسه، ومثير للسخط والتندر لأن أحكامه بالأصل صادرة عن قوانين وضعية لا تمت للإسلام بصلة، علاوة على أن جلها هي أحكام تتعلق بالأعمال السياسية وإبداء الرأي الذي يخالف هذا النظام وتدخل في باب انتقاده ومحاسبته، ومع ذلك فالنظام عندما يزج بهؤلاء في السجون وخصوصاً حملة الدعوة منهم، يضرب عرض الحائط بأحكام دستوره الوضعي البالي ويختلق التهم حسب الأحكام المرادة من قبل الأجهزة الأمنية والمخابرات لمحكمة أمن الدولة.
وحسب قانون العفو الذي صادق عليه الملك بعد موافقة النواب في جلسة سريعة، فهو يتضمن الجرائم، من وجهة نظر النظام والقوانين الوضعية، فيعفو عن مرتكبيها من مثل جرائم المخدرات والزنا والسرقة والاختلاس وإساءة الأمانة وشهادة الزور والتزوير والحض على الفجور، وغيرها وسيشمل الإفراج 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، فأين المصلحة العامة والحقوق المدنية التي جعل العفو أحد مبرراتها؟!
وقد استثنى الإعفاء "الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة"، وهذه المصطلحات مطاطة إلى حد بعيد وتختلف من قاض إلى آخر ومن زمن إلى آخر، وقد وجدت لتنال من العاملين في الأحزاب السياسية كحزب التحرير، أو غيره من الحراكيين والمعبرين عن آرائهم وسخطهم من كافة الأطياف والمعتقلين في المسيرات المطالبين بتحريك الجيوش لنصرة أهل غزة، حسب التفسير المناسب للأجهزة الأمنية بإلصاق الوصف الذي تريد تلبيس إدانته، تحت مسمى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
إن عدم شمول حملة الدعوة من شباب حزب التحرير في العفو كما هو في كل عفو، تحت أي مسمى وضعي من مثل الانتماء إلى جمعية غير مشروعة من وجهة نظر النظام، ولكنها فرض من الله من وجهة نظر الإسلام.. لهي شهادة فخر وتشريف له، فهو إنما يعمل مكلفاً من الله ومخلصا له عز وجل وأجره على الله ولا يرجو عفوا من مثل هذه الأنظمة التي باتت حارسة لأعداء الأمة، تبعيتها له، والتي لا يجوز لها أصلا أن تعتقل شبابه لحملهم الدعوة إلى الإسلام وتطبيق أحكامه.
أما بخصوص العقوبات وأحكامها وكيفية تنفيذها فالواجب على المسلمين عند عدم وجود الحاكم الذي يحكم بالإسلام "الخليفة" أن يبذلوا الوسع في إيجاده، ووجود الخليفة فرض وأي فرض، فهو الذي يقيم الحدود الواجبة من رب العالمين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبخاصة وأن إقامة الحدود فرض عظيم فيه صلاح الأمة واستقامة أمرها. أخرج ابن ماجه في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».
﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية الأردن
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية الأردن |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: http://www.hizb-jordan.org/ |
E-Mail: info@hizb-jordan.org |