الأربعاء، 11 جمادى الأولى 1446هـ| 2024/11/13م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
  •   الموافق  
  • كٌن أول من يعلق!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"


جواب سؤال


زكاة الشركاء في الغنم
إلى Baher Saleh

 


السؤال:


لاحظت في جواب سؤال الأمير - حفظه الله - عن زكاة النقود المشتركة أنه يختلف عما ورد في كتاب الأموال عن زكاة الشركاء في الغنم، حيث ورد في كتاب الأموال ما نصه:


حُكم الشركاء في الغنم
الشراكة أو الخليطة في الغنم السائمة تجعل مال الشريكين، أو الخليطين، كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء أكانت خلطة أعيان، وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما، لكل واحد منهما نصيب مشاع غير متميز، مثل أن يرثا نصاباً، أو يشترياه شراكة، أو يُوهب لهما، فيُبقياه بحاله دون فرز، ولا تقسيم، سواء أكانت كذلك، أم كانت خلطة أوصاف. وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميّزاً، فخلطاه واشتركا - سواء تساويا في الشركة أم تفاضلا - في الراعي، والمرعى، والفحل، والمشرب. فإن غنم الشراكة أو الخلطة، مهما تعدد الشركاء، أو الخلطاء، ومهما كانت حصصهم، تُحسب عند أخذ الزكاة منها كأنها غنم رجل واحد، تُعدُّ عداً واحداً، وتبقى على حالتها دون تفريق، أو جمع. فإذا بلغت أربعين أخذ منها المُصَدّق شاة، وإن بلغت مائة وإحدى وعشرين أخذ منها شاتين، وإن بلغت مائتين وشاة أخذ منها ثلاث شياه، وإن بلغت أربعمائة أخذ منها أربع شياه. ويُقسَّم ما يأخذه المُصَدِّق من زكاة على الشركاء أو الخلطاء حسب حصصهم في الغنم، ويرجع الأقل منهم على الأكثر بنصيبه لقول النبي ﷺ: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه أبو داود.


فهل ملاحظتي في محلها، أم أن هناك أمراً آخر لم أدركه؟


بمعنى آخر، هل ما ورد في كتاب الأموال في حكم الشركاء في الغنم محصور فقط في زكاة الغنم أو زكاة الماشية دون غيرها من أصناف الزكاة؟ إذ كنت قد فهمت من قبل كأن الأمر مرتبط بصفة الشراكة والخلطة التي تحصل في الشركة وليس أنها متعلقة بالغنم وحده.
بارك الله بكم وحفظكم بحفظه ورعاكم إن شاء الله وجمعنا وإياكم قريبا في دار خلافة راشدة


أخوكم باهر صالح 2020/8/17م.

 

 

الجواب:


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إنك تقصد جواب السؤال الذي أصدرناه في 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 2020/08/09م بعنوان: (زكاة النقود المشتركة)، ومفاده أن الشراكة في النقود لا أثر لها في الزكاة بل يزكي كل واحد من الشركاء عن نفسه إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وفق الأحكام الشرعية ذات العلاقة... وأنت تنقل من كتاب الأموال في دولة الخلافة ما مفاده أن الاشتراك والخلطة في الغنم له أثر في زكاة الغنم، وتسأل إن كان هذا الحكم يشمل النقود أيضاً على خلاف ما جاء في جوابنا المشار إليه أم هو خاص بالغنم أو الماشية...


والجواب هو كما يلي:


1- إن الأصل في الزكاة أنها عبادة فردية تتعلق بمال الفرد وذلك لأن أدلة الزكاة جاءت موجهة إلى صاحب المال إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، أي أن حكم الزكاة تعلق بمال الفرد وحده ولم يتعلق معه بمال غيره، فمن تلك الأدلة:


- جاء في حديث طويل أخرجه مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ...

 

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا...

 

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا...».


- أخرج البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «...فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».


- عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: «... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» رواه أبو داود.


وواضح من الألفاظ المستعملة في هذه الأحاديث الشريفة أن حكم الزكاة متعلق بمال الفرد وليس بالمال على إطلاقه، أي هو متعلق بما يملكه الفرد نفسه لا بما يملكه غيره: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ... وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ... وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ...»، «...فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، «... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ... وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً...»، ولذلك فلا يضاف في حساب الزكاة المال المملوك للولد إلى المال المملوك للوالد ولا العكس، ولا المال المملوك للزوجة إلى المال المملوك للزوج ولا العكس،... إلخ، بل يكون الحساب للمال الذي يملكه الفرد منفصلاً عما يملكه الآخرون فإن كان عنده وحده ما يبلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول...


2- لا يخرج عن الأصل المشار إليه أعلاه شيء من أموال الزكاة إلا بدليل يدل على استثنائه من هذا الأصل، وقد ورد دليل من حديث النبي ﷺ يستثني الغنم ويجعل فيها الزكاة إذا كانت شراكة أو خليطاً ومن ثم تعامل معاملة مال الرجل الواحد حتى لو تعدد الشركاء أو الخلطاء فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مجتمعة وإن لم يكتمل نصاب أحد الشركاء أو الخلطاء أو كلهم عند الانفراد أو الافتراق...


وقد بينا في كتاب الأموال في دولة الخلافة تفاصيل الحكم الشرعي في الغنم المختلط ومعنى الخلطة في باب "حكم الشركاء في الغنم" كما يلي:


[الشراكة أو الخليطة في الغنم السائمة تجعل مال الشريكين، أو الخليطين، كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء أكانت خلطة أعيان، وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما، لكل واحد منهما نصيب مشاع غير متميز، مثل أن يرثا نصاباً، أو يشترياه شراكة، أو يُوهب لهما، فيُبقياه بحاله دون فرز، ولا تقسيم، سواء أكانت كذلك، أم كانت خلطة أوصاف. وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميّزاً، فخلطاه واشتركا - سواء تساويا في الشركة أم تفاضلا - في الراعي، والمرعى، والفحل، والمشرب. فإن غنم الشراكة أو الخلطة، مهما تعدد الشركاء، أو الخلطاء، ومهما كانت حصصهم، تُحسب عند أخذ الزكاة منها كأنها غنم رجل واحد، تُعدُّ عداً واحداً، وتبقى على حالتها دون تفريق، أو جمع. فإذا بلغت أربعين أخذ منها المُصَدّق شاة، وإن بلغت مائة وإحدى وعشرين أخذ منها شاتين، وإن بلغت مائتين وشاة أخذ منها ثلاث شياه، وإن بلغت أربعمائة أخذ منها أربع شياه. ويُقسَّم ما يأخذه المُصَدِّق من زكاة على الشركاء أو الخلطاء حسب حصصهم في الغنم، ويرجع الأقل منهم على الأكثر بنصيبه لقول النبي ﷺ: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه أبو داود.


ويُبقي المُصَدِّق الغنم على حالها، ويعدّها كما هي، ولا يجوز أن يفرّقها ليأخذ منها أكثر، وذلك كأنّ يكون لثلاثة شركاء، أو خلطاء مائة وعشرون شاة، لكل شخص منهم أربعون، فيعمد المُصَدِّق لتفريقها ليأخذ منها ثلاث شياه، من كل شريك شاة، فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يبقيها على حالها، وأن يأخذ منها شاة واحدة فقط، كما لا يجوز لأرباب الغنم أن يفرقوها عند حضور المُصَدِّق بغية إنقاص زكاتها، أو عدم دفع زكاة عليها. وذلك كأن يكون لشريكين، أو خليطين، مائتا شاة وشاة، فيفرّقانها ليدفعا عليها شاتين، بدل ثلاث شياه، فيما لو بقيت الغنم مجتمعة على حالها، أو كأن يملكا أربعين شاة، فيفرقاها، حتى لا يدفعا شيئاً عليها بعد التفريق.


وكما لا يجوز تفريق المجتمع من الغنم، كذلك لا يجوز جمع المتفرق منها بغية إنقاص ما يدفعان عليها، وذلك كأن يكون لرجلين ثمانون شاة، لكل رجل منهم أربعون على حدة، غير مخلوطة، ولا مشتركة، فإذا جاء المصدّق خلطوها سوية، حتى لا يدفعوا عنها إلاّ شاة واحدة، بدل أن يدفع كل واحد منهما شاة. ودليل عدم جواز تفريق المجتمع، ولا جمع المتفرق، ما رواه سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، في الصدقة. والخليطان ما اجتمعا على الفحل، والمرعى، والحوض» وفي رواية: «والراعي» رواه أبو عبيد.] انتهى النقل من كتاب الأموال في دولة الخلافة.


3- ويلحق بالغنم في هذا الحكم سائر الماشية التي تجب فيها الزكاة من إبل وبقر إذا كانت شراكة أو خليطاً بحيث تعامل معاملة مال الرجل الواحد حتى لو تعدد الشركاء أو الخلطاء فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مجتمعة وإن لم يكتمل نصاب أحد الشركاء أو الخلطاء، أو كلهم عند الانفراد أو الافتراق، ودليل ذلك الحديث المذكور أعلاه، ففيه تفسير الخليط (والخليطان ما اجتمعا على الفحل والمرعى والحوض والراعي) وهذا يصلح للتعليل دلالة حيث إنه وصف مفهم وإذن يشمل البقر والإبل وليس الغنم فحسب لتحقق هذه العلة، هذا بالإضافة إلى أن لفظ الحديث فيه عموم لما يُفرَّق ويُجمع فيؤثر تفريقه وتجميعه على الزكاة: «...وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ...»، والتفريق والجمع في الإبل والبقر يؤثر في الصدقة زيادة ونقصاناً...


4- وأما سائر أموال الزكاة كالنقود والزروع والثمار والتجارة فلم يرد دليل راجح عندنا يستثنيها من الأصل، وهكذا فإن غير الماشية من الأموال الزكوية يبقى حكم الأصل منطبقاً عليها كما هو مبين في البند "1".


وهذا هو رأي جمهور العلماء كما جاء في المغني لابن قدامة المقدسي:


[(مَسْأَلَة اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوض التِّجَارَة وَالزُّرُوع وَالثِّمَار)


(1736) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِنْ اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ هَذَا، أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ، إذَا كَانَ مَا يَخُصُّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ) وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ إذَا اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، لَمْ تُؤَثِّرْ خَلَطَتْهُمْ شَيْئاً، وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْيَانِ تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نِصَابٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ، فَعَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ... وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخُلْطَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَالْخَلِيطَانِ مَا اشْتَرَكَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي». فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ خُلْطَةً مُؤَثِّرَةً، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً، وَتَكْثُرُ أُخْرَى وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ تَجِبُ فِيهَا فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، فَلَا أَثَرَ لِجَمْعِهَا...].


5- وبهذا التوضيح يظهر أنه لا اختلاف ولا تعارض بين ما جاء في جواب السؤال الذي أصدرناه في 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 2020/08/09م بعنوان: (زكاة النقود المشتركة)، وبين ما جاء في كتاب الأموال في دولة الخلافة في باب "حكم الشركاء في الغنم" لأن جواب السؤال يتعلق بالنقود وأما ما جاء في كتاب الأموال في دولة الخلافة فهو حول الغنم، وحكم النقود مختلف عن حكم الغنم في موضوع الخلطة والشراكة.


آمل أن يكون في هذا الجواب كفاية، والله أعلم وأحكم.


أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


19 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق 2020/12/04م


رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك
رابط الجواب من صفحة الأمير(حفظه الله) ويب

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع