الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 (سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")

 

جواب سؤال

 

الأراضي السكنية لا خراج عليها

 

إلى Bader Ajrab

 

 

 

السؤال:

 


شيخنا الحبيب العالم عطاء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

 


ورد في كتاب النظام الاقتصادي ص129: "وأما الخراج على الأرض فهو أن تأخذ الدولة من صاحب الأرض قدرا معينا تقدره وتحدده بحسب إنتاج الأرض التقديري عادة لا الإنتاج الفعلي. ويقدر على الأرض بقدر احتمالها حتى لا يظلم صاحب الأرض ولا بيت المال. ويحصل الخراج كل سنة من صاحب الأرض سواء زرعت الأرض أم لم تزرع، وسواء أخصبت أم أجدبت." وسؤالي هو: هل يسقط الخراج إذا بني على الأرض الخراجية بناء أم أن صاحبها يدفع الخراج بغض النظر أكانت الأرض زراعية أم لا؟

 


وبارك الله بك وسدد رميك وأجرى النصر على يديك.

 


أخوك المحب بدر الأجرب

 

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


أذكر لك أدناه بعض الأمور ذات العلاقة:

 


1- إن أرض الخراج تعني أن صاحبها يملك منفعتها دون رقبتها ويدفع خراجاً عليها، وهي تورث كالأرض العشرية، غير أن الذي يورث في الأرض الخراجية، إنما هو منفعتها الدائمة، ولا تورث رقبتها، لأنها ملك لجميع المسلمين. أما منفعتها، فقد أقرَّ عمر بن الخطاب أصحابها على ملكية منفعتها الدائمة إلى آخر الدهر. والمنفعة تملك وتورث، ولمالك المنفعة أن يتصرف بها جميع أنواع التصرفات، من بيع ورهن وهبة ووصية وغير ذلك من التصرفات.

 


2- إن ما يجب على الأرض يبقى إلى آخر الدهر، مهما كان نوع مالك الأرض ومهما تغيرت عليها أيدي المُلاك، لأن صفتها من كونها فُتِحَت عَنوَةً، باقية إلى آخر الدهر لا تتغير، وانتقال ملكية منفعتها من كافر إلى مسلم لا يُغيِّر هذه الصفة. كما لا يُغيِّر ما وجب عليها من الخراج، لأن الخراج مربوط بالأرض المفتوحة التي أُقرَّ أهلها عليها وليس مربوطاً بالملك.

 


3- ومن يملك منفعة الأرض له أن يبيع هذه المنفعة، وأن يتقاضى ثمنها، لأن المنافع تباع وتستحق أثمانها، ولا يملك أحدٌ نزعها من صاحبها حتى ولا خليفة المسلمين، قال أبو يوسف: «أيما أرض افتتحها الإمام عَنوَةً ولم يَرَ قِسمتها، ورأى الصلاح في إقرارها في أيدي أهلها، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السواد، فله ذلك، وهي أرض خراج، وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم، وهي ملك لهم يتوارثونها، ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج..» وعلى ذلك إذا احتاجت الدولة لأخذ أرض من أراضي الخراج لمصلحة لا غنى للمسلمين عنها، فإنه يجب عليها أن تدفع لمالك الأرض ثمن ملكيته منفعة الأرض التي استولت عليها، لا ثمن رقبتها، لأن مالك الأرض الخراجية إنما يملك منفعة الأرض لا رقبتها، لأن رقبتها مملوكة للمسلمين. ولذلك عليها أن تدفع له ثمن ما يملك، وهو المنفعة مهما كانت كبيرة أم صغيرة، ولا تقتصر على دفع ثمن ما أقيم عليها من بناء أو شجر، لأن ذلك يعتبر اغتصاباً لحق يملكه فهو يملك ما أقيم عليها من بناء أو شجر، ويملك ما فيها من طاقة للإنتاج، ومن منفعة دائمة فيجب أن يُقدَّر ثمن كل ذلك، وبخاصة وأن مالك الأرض ربما يكون اشتراها بعشرات الآلاف، بينما ما عليها من بناء أو شجر لا يساوي عشرات المئات، فالاقتصار على دفع ثمن البناء والشجر ظلم له، وإضاعة لحقه، وإن لم تدفع الدولة ثمن جميع ما في أرضه من منفعة تكون مغتصبة، وذلك كأي منفعة من المنافع عندما تُباع فيجب أن يُدفع ثمنها كاملاً.

 


4- هذا إذا كانت الأرض الخراجية معدة للزراعة، وأما الأراضي السكنية في البلاد المفتوحة فإن حكمها مخالف لأحكام الأراضي الزراعية، فإن الأراضي السكنية لا خراج عليها، وتملك رقبتها ومنفعتها، وذلك بإجماع الصحابة، فعندما فتح المسلمون العراق اختطوا الكوفة والبصرة، واقتسموها بينهم، وأصبحت ملكاً لهم، يملكون رقبتها ومنفعتها في أيام عمر بن الخطاب بإذنه. وسكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشام ومصر وغيرها من البلدان المفتوحة، ولم يدفعوا خراجاً على شيء منها، وكانت تباع وتشترى كأي ملك، وكذلك لا زكاة عليها، إلا إذا اتخذت عروضاً للتجارة، فإنها حينئذ تزكى زكاة عروض التجارة.

 


والخلاصة أن الخراج يُدفع على الأرض الزراعية الخراجية، أما الأرض السكنية في أرض الخراج فلا يُدفع عنها خراج، وتكون ملكيتها شاملة المنفعة والرقبة، أي ملكية تامة، وليست ملكية أرض خراجية.

 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة


رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع