الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

(سلسلة أجوبة العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 

أجوبة أسئلة حول الأرض الموات و الخراج على الذمي

 

إلى زمن الغربة

 

 

 


السؤال:

 

 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


هناك سؤال من شقين يجول في خاطري وأوقفني كثيرا في كتاب النظام الاقتصادي حول أرض الموات في الخراجية، وتكرر الموضوع في كتاب الأموال بالصيغة نفسها؛ وهو على أن أرض الموات في الخراجية تعامل معاملة العشرية بالنسبة للمسلم، فيحق له أن يحجر ويمتلك ولا خراج عليه، إنما فقط العُشر، أما بالنسبة للذمي فلا يحق له أن يمتلك ويدفع عنها خراجًا. السؤال: لماذا لا يمتلك وهي عوملت معاملة العشر، وهو يحق له أن يحجر ويمتلك في العشر، فالأصل أن يعامل معاملة العشرية كما عومل المسلم هذا بالنسبة للأول.

 


أما السؤال الثاني: فلماذا نقول إن على الذمي أن يدفع خراجًا على أرض العشر، والخراج لا يكون على أرض العشر، فالأصل أن يعامل معاملة الأصل وأن لا نقول خراج؛ لأن له مفهومًا شرعيًّا، وهنا خالفنا التعريف بتسمية المال الذي يؤخذ من الذمي على أرض العشر خراجا، لماذا لا يكون هناك اجتهاد في تسمية هذا المال؟ وجزاك الله خيراً.

 

 

الجواب:

 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 


1- الأرض الميتة إما أن تكون في الأرض العشرية وإما في الأرض الخراجية؛

 


أ- أما الأرض العشرية فإحياء الموات فيها يبقيها عشرية، فإذا أحياها المسلم فهو يملك رقبتها ومنفعتها ويدفع عنها العشر زكاة. وإذا أحياها الكافر الذمي فهي تبقى عشرية، يملك رقبتها ومنفعتها، ولكنه يدفع عنها الخراج وليس العشر، لأن العشر زكاة، ولا تكون الزكاة من الكافر... ولأن الأرض الزراعية إما أن يدفع عنها العشر وفق الأحكام الشرعية، وإما أن يدفع عنها الخراج، ولأن العشر لا يكون من الكافر لذلك يدفع عنها الخراج.

 


ب- وأما الأرض الخراجية الموات، فهي نوعان:

 


- أرض خراجية سبق أن فرض عليها الخراج، ثم أصبحت ميتة، فهذه إذا أحياها المسلم أو الكافر، فلا تتغير صفتها، بل تبقى أرضاً خراجية يدفع المسلم والكافر عليها الخراج.

 


- والنوع الآخر أرض خراجية لم يسبق أن فرض عليها الخراج، فهذه إن أحياها المسلم فتكون أرضاً عشرية ويدفع عنها العشر، وأما إن أحياها الكافر الذمي فلا يتغير وصفها بل تبقى أرضاً خراجية يدفع عليها الخراج.

 


ج- أما لماذا نقول إن على الذمي أن يدفع خراجاً على الأرض العشرية إذا امتلكها، فذلك لأن الأرض لا تخلو من وظيفة، فهي أرض عشرية يدفع المسلم عنها العشر زكاة، ولأن الزكاة لا تكون من الذمي، ولأن الأرض الزراعية لا تخلو من وظيفة وفق أحكام الشرع، فيدفع الذمي عنها الخراج إذا امتلكها.

 


- ولتوضيح هذا الأمر، أي كيف لا تخلو الأرض الزراعية من وظيفة، نقول:

 


إن أدلة أحكام الأراضي الزراعية لم تجعل هناك أرضاً إلا عشرية أو خراجية.

 


وأما كيف ذلك، فإليك البيان:

 


إن أدلة أحكام الأراضي الزراعية الواردة في الشرع:

 


• أدلة عامة في كل أرض، وهي توجب عليها زكاة العشر أو نصف العشر وفق الأحكام الشرعية... «فِيمَا سَقَتْ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» وغيرها.

 


• بعد الفتح ظهرت مشكلة جديدة في الأراضي أُخرِجت من النص العام ووضع عليها الخراج، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبِلَ إِسْلَامَهُ، وَأَحْرَزَ إِسْلَامُهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا الْأَرْضَ، فَإِنَّهَا فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ فِي مَنَعَةٍ. وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في أرض السواد بقوله: "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع فيها الخراج..."، وغيرها.

 


• ولذلك فإن كل أرض زراعية في دار الإسلام عليها زكاة وفق الأحكام الشرعية، إلا نوع معين عليه الخراج.

 


• فالحكم العام يجري على عمومه "كل أرض زراعية في دار الإسلام فيها زكاة" وفق الأحكام الشرعية، ولا يخرج منه إلا ما خصص بنص آخر "الأرض الخراجية".

 


2- هذا هو حكم الأراضي الزراعية، فهي: إما عشرية وإما خراجية، هذا هو تصنيف الأراضي الزراعية، فلا تخلو من وظيفة، أي ليس هناك أرض زراعية لا تسمى عشرية أو خراجية.

 


3- أما قولك بأن الخراج له مفهوم شرعي فإذا دفع الذمي الخراج على أرض العشر نكون خالفنا المفهوم الشرعي للخراج، فهذا القول غير صحيح لأن الأرض الخراجية غير معللة بوصف مفهم في واقع الأرض بين كونها عشرية أو خراجية، فالأرض هي الأرض، أي هي لفظ جامد، فهذه أرض عشرية، وقد يكون قريباً منها أرض خراجية، ولا فارق بينهما لا في التربة ولا في الزرع... فكلمة الخراج ليست وصفاً مفهماً مرتبطاً بالحكم... ولذلك فدفع الذمي الخراج عن أرض العشر التي يمتلكها ليس فيه مخالفة لمفهوم الخراج.

 

 

 

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

 

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من موقع الأمير


رابط الجواب من صفحة الأمير على الغوغل بلس

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع