الخميس، 18 رمضان 1445هـ| 2024/03/28م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير

على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"

أجوبة أسئلة:

1- العدالة شرط في الخليفة

2- عقوبة الدنيا المكفرة للذنب في الآخرة

3-  الاستعانة بالكفار

إلى: عبادة الشامي

 

 

السؤال:

 

شيخنا الجليل نصرك الله وأيدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

1- ورد في دوسية إزالة الأتربة في حكم الحاكم الغاصب المتسلط ما يلي: (حكم اغتصاب السلطة هو مقاتلة المغتصب بالسلاح قتالا مستمرا حتى يخلع أو يقتل)، ونعلم أن من شروط الخليفة العدالة وأن من قتل وسفك الدماء واغتصب السلطان من الأمة فاقد للعدالة، فهل يوجد تعارض بين ما سبق وبين جواب السؤال بعنوان (الطريقة الشرعية لإقامة الخلافة والسلطان المتغلب)؟ وإن لا يوجد تعارض فهل أصبح لدينا فهم جديد في السلطان المتغلب يلغي الفهم القديم...؟ أرجو التوضيح

 

2- نشاهد اليوم تطبيقاً للحدود على المسلمين من قبل تنظيم الدولة، فهل من طُبّق عليه الحد الشرعي من قِبل تنظيم الدولة أو من قبل بعض الدول التي قد تطبق بعض الحدود، قد برئ من ذنبه أمام الله يوم القيامة ولا يحاسب عليه...؟ أرجو التوضيح

 

3- هل يجوز لدولة الخلافة القادمة قريبا بإذن الله أن تبحث لها عن أصدقاء من دول الكفر وتتحالف مع بعض دول الكفر وإن كانت حربية فعلا كألمانيا مثلا من باب التقاء المصالح حتى تتمكن الخلافة من إضعاف بعض الدول وفتحها، أم أن هذا الأمر لا يجوز إلا مع الدول المحاربة حكماً كفنزويلا. وهل يجوز قياس جواز التحالف مع المحاربين فعلا على ما قام به الرسول r من مصالحة قريش المحاربين فعلا في صلح الحديبة؟

 

وبارك الله فيكم

 

 

الجواب:

 

1- بالنسبة لما ورد في الدوسية فهو لا يختلف عما ورد في جواب السؤال، ويبدو أن النسخة الموجودة لديك من الدوسية هي نسخة قديمة لم يكن فيها حكم المتسلط، أما النسخة التي بين أيدينا ففيها حكم المتسلط...

 

وكذلك فإن حكم المتسلط موجود في نظام الحكم ص 57...

 

وهكذا فإنه لا تناقض بين ما جاء في جواب السؤال وما جاء في الدوسية.

 

أما أن العدالة شرط في الخليفة فهذا صحيح، والسلطان المتغلب لا يبايع إلا بعد أن يتوب ويصلح أمره ويقتنع الناس بصلاحه ويبايعوه، أي أن العدالة تتحقق فيه قبل البيعة، وكما تعلم فمن تاب وأصلح وعاد عن سوء عمله وعدل فإنه يصبح عدلاً وتكون العدالة قد تحققت فيه. ويبدو أن التباساً حدث عندك فظننت أنه يبايع مع تسلطه وظلمه فقلت كيف يبايع وهو غير عدل، ولكن المسألة ليست كذلك فهو لا يبايع خليفة إلا إذا تاب وأصلح واقتنع الناس بعدله فتتحقق العدالة فيه ثم يبايعونه.

 

آمل أن يكون الأمر قد اتضح.

 

2- تطبيق العقوبات يكفر الذنب إذا كان من دولة تحكم بشرع الله، وقد سبق أن أجبنا على هذا السؤال في 2014/01/22م وأعيد عليك نصه:

 

(أما السؤال الآخر: هل العقوبة تكفر الذنب يوم القيامة؟ فهذا صحيح إذا كانت عقوبة شرعية من دولة إسلامية، أي من دولة تحكم بشرع الله، وليست تحكم بالقوانين الوضعية، وتفصيل ذلك:

 

- أخرج مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ r فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»، فالحديث يبين أن من عوقب في الدنيا فعقوبته كفارة له يوم القيامة، فلا يعذب على ذلك الذنب في الآخرة. وواضح من الحديث كذلك أن العقوبة المكفرة هي عقوبة الدولة الإسلامية التي يبايع فيها خليفة للحكم بالإسلام، فإن حديث الرسول r بدأ بالقول: «تُبَايِعُونِي... فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»، فالعقوبة المكفرة متوقفة على البيعة، والبيعة هي للحاكم الذي يحكم بالإسلام، وعليه فعقوبة الدنيا المكفرة للذنب في الآخرة هي عقوبة الدولة التي تحكم بالإسلام، والله أعلم وأحكم.) انتهى.

 

3- سؤالك عن التحالف مع الدول الكافرة بمعنى الاستعانة بهم... إنه لا يجوز شرعاً:

 

أ- وهو موضح في الشخصية الجزء الثاني باب "الاستعانة بالكفار" وقد ورد فيه:

(أما الدليل على أنه لا يجوز أن يستعان بالكفار في القتال بوصفهم دولة مستقلة، فلما رواه أحمد والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله r : «لا تستضيئوا بنار المشركين» ونار القوم كناية عن كيانهم في الحرب كقبيلة مستقلة أو كدولة. وقال البيهقي: والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: «خرج رسول الله r حتى إذا خلَّف ثنيَّة الوداع إذا كتيبة قال: من هؤلاء؟ قالوا بني قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لا، بل هم على دينهم، قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنّا لا نستعين بالمشركين» فإن الرسول r رد رهط عبد الله بن سلام من بني قينقاع، لأنهم جاءوا طائفة مجتمعة في كتيبة كافرة، وجاءوا تحت رايتهم باعتبارهم من بني قينقاع التي بينها وبين الرسول معاهدات، وكانت كدولة. ومن أجل ذلك رفضهم. فرفضهم كان لكونهم جاءوا تحت رايتهم وفي دولتهم، بدليل قبوله r الاستعانة باليهود في خيبر حين جاءوا أفراداً. وحديث أبي حميد هذا يتضمن علة شرعية إذا وجدت وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم. والعلة في الحديث ظاهرة في نص الحديث فإنه يقول: «إذا كتيبة قال: من هؤلاء قالوا: بني قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام» فإن معنى كونهم كتيبة أنهم جيش مستقل له راية مستقلة، لأن لكل كتيبة راية. فصار كونهم كتيبة كافرة لها راية مستقلة، ومن بني قينقاع اليهود الذين هم بمقام دولة، بينهم وبين الرسول معاهدات هو علة ردهم، لا كونهم كفاراً فقط، بدليل أنه أمرهم أن يرجعوا بناء على ذلك، وعلى رفضهم الإسلام، لا على رفضهم الإسلام فقط. ويؤيد هذا حديث أنس: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فإنه مسلط على الكيان كما يؤيده قبول الرسول الاستعانة بقزمان في نفس موقعة أحد مع أنه مشرك، فإن معنى ذلك هو رفض الاستعانة بالكافر بوصفه كياناً، وقبول الاستعانة به بوصفه فرداً. وعلى هذا تكون الاستعانة بالكفار كطائفة كافرة، أو قبيلة كافرة، أو دولة كافرة وتحت رايتهم، وكجزء من دولتهم لا تجوز ولا بوجه من الوجوه. وأما كون خزاعة خرجت مع النبي r على قريش عام الفتح وهي قبيلة مستقلة، فإنه لا يدل على جواز الاستعانة بطائفة لها كيان مستقل، وذلك أن خزاعة في عام الحديبية كانت حاضرة حين كتبت معاهدة الصلح بين قريش وبين المسلمين، فحين ورد في المعاهدة نص: «وإنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» رواه أحمد. وبناء على هذا النص تواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. فصارت خزاعة مع المسلمين في هذه المعاهدة التي بين قريش والمسلمين، وأدخلها الرسول في حمايته كجماعة من دولته بحسب المعاهدة. ولذلك تكون حاربت كقبيلة تحت راية المسلمين وكجزء من الدولة الإسلامية، لا كطائفة مستقلة، فيكونون كالأفراد لا كالكيان. وأما ما يتوهم من أن خزاعة كان بينها وبين الرسول حلف أو معاهدة فغير صحيح. فإن المعاهدة كانت بين الرسول وبين قريش لا بين الرسول وبين خزاعة...)

 

وعليه فلا يجوز التحالف مع أي دولة كافرة أو الاستعانة بهم، ويجوز للكفار من أهل الذمة التابعين للدولة الإسلامية أن يكونوا في جيشها.

 

ب- وكذلك هذا موضح في المادة رقم "190" من مقدمة الدستور وهذا نصها:

(المادة 190 - تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.) انتهى.

 

وقد ورد في شرحها ما يلي:

(تعريف المعاهدات هو أنها اتفاقات تعقدها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة معينة وتحديد القواعد والشروط التي تخضع لها هذه العلاقة. ويسميها فقهاء المسلمين الموادعات... إلا أنه يشترط لصحة انعقاد المعاهدة أن يكون موضوع التعاقد قد أجازه الشرع، كأن تكون محددة المدة، بالإضافة لغيرها من الأحكام الشرعية ذات العلاقة. والمعاهدات أنواع...

 

وأما المعاهدات العسكرية فحرام لقوله r: «لا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أحمد والنسائي، ونار القوم كناية عن كيانهم في الحرب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وعند أبي داود وابن ماجه عنها رضي الله عنها: «إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ»، وقوله r: «لاَ نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المنذر...)

 

وعليه فإنها تحرم الاستعانة بالمشركين كدولة، أو التحالف معهم وذلك للأدلة المبينة أعلاه.

 

ج- أما موضوع صلح الحديبية بين الرسول r وقريش، فهو ليس تحالفاً لأن التحالف يعني أن يقاتلوا معاً ونحو ذلك من الأمور... وإنما الذي حدث هو صلح (هدنة) لمدة محددة بين الرسول r وبين كفار حربيين على أرضهم قبل أن تفتح، ولذلك يجوز أن تعقد هدنة بيننا وبين الكفار المحاربين فعلاً إذا كان كيانهم قائماً على أرض لهم قبل فتحها. أما إذا كان كل كيانهم على أرض احتلوها من المسلمين فلا يجوز عقد أي اتفاقية معهم لأنها تعني اعترافاً باحتلالهم لأرضنا وهذا حرام شرعاً، وهذا ينطبق على كيان يهود القائم كله على أرض فتحها المسلمون فلا يجوز عقد أي اتفاقية معهم. وقد ذكر هذا في المادة 189 تحت بند "رابعها" وهذا نصها:

(المادة 189: علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:

.........

رابعها: الدول المحاربة فعلاً (كإسرائيل) مثلاً يجب أن نتخذ معها حالة الحرب أساساً لكافة التصرفات. وتعامل كأننا وإياها في حرب فعلية، سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.) انتهى.

 

وقد جاء في شرحها ما يلي:

(...ولا يجـوز الصلح الدائم مع هذه الدول المحاربة فعلاً، أي وقف القتال الدائم أو الهدنة الدائمية لأن هذا يُعطل الجهاد، وهو ماض إلى يوم القيامة، كما أن الهدنة الدائمية تمنع نشر الإسلام حتى يظهره الله سبحانه على الدين كله. يقول الله سبحانه ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال 39]، ويقول الرسول r: «وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ» أخرجه أبو داود من طريق أنس رضي الله عنه.

 

أما عن الصلح المؤقت مع هذه الدول، والوقف المؤقت لحالة الحرب، فإنه ينظر:

 

* - إذا كانت الدولة، التي تجري بيننا وبينها الحرب الفعلية، لها أرض غير إسلامية يقوم كيانها عليها فإنه يجوز الصلح معها بهدنة مؤقتة، أي وقف حالة الحرب معها مدة مؤقتة، إذا كان ذاك الوقف في مصلحة الإسلام والمسلمين، وبشروط يقرها الشرع.

 

ودليل ذلك صلح الحديبية فهو كان بين الدولة الإسلامية، الدولة التي أقامها الرسول r في المدينة، وبين دولة قريش القائم كيانها على أرض لها لم يفتحها الإسلام بعد، أي لم تكن أرضاً إسلامية.

 

* - أما إذا كانت الدولة، التي تجري بيننا وبينها الحرب الفعلية، قائماً كيانها كله على أرض إسلامية، أي لا يضم كيانها أرضاً لها لم يفتحها المسلمون بعد، مثل (إسرائيل) دولة يهود المغتصبة لفلسطين، فإنه لا يجوز الصلح معها، لأن قيام هذه الدولة باطل شرعاً، ولأن الصلح معها يعني تنازلاً لها عن أرضٍ إسلامية ولا بدّ، وهذا حرام وجريمة في الإسلام، بل يجب أن تستمر حالة الحرب الفعلية معها قائمة، سواء أكانت هناك هدنة عقدها معها الحكام غير الشرعيين في بلاد المسلمين أم لم تكن.

 

وهكذا فإن أي صلح مع دولة يهود ولو على شبر من الأرض هو حرام شرعاً لأنها مغتصبة ومعتدية، وكيانها قائمٌ كله على أرض المسلمين، والصلح معها هو تنازل لها عن أرض إسلامية، وتمكينها من تملكها ومن السيطرة على المسلمين فيها، وهذا لا يجوز شرعاً. والإسلام يحتم على المسلمين جميعاً محاربتها، فتنفر جيوشهم للقتال، وتجمع القادرين جنوداً فيها، ويستمر ذلك حتى القضاء على دولة يهود واستنقاذ بلاد المسلمين منها، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء]، وقال سبحانه: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم﴾ [البقرة 194]، وقال تعالى: ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة 191].) انتهى.

 

وهكذا فإن صلح الحديبية ليس تحالفاً، وإنما هو هدنة مؤقتة بين الدولة الإسلامية وبين كيان قريش القائم على أرضهم قبل أن تفتتح، وهو يطبق على جواز إقامة هدنة بين الدولة الإسلامية وبين أية دولة كافرة قائم كيانها على أرضها، سواء أكان كل الكيان أو بعضه، بشرط أن تكون مؤقتة وتكون في مصلحة الإسلام والمسلمين. أما إذا كان كيان تلك الدولة الكافرة قائماً كله على أرض إسلامية فلا يجوز أي صلح معهم وفق المبين أعلاه.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

 

 

26 رجب 1438هـ

الموافق 2017/04/23م

 

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على غوغل بلس

 

رابط الجواب من صفحة الأمير على تويتر

 

رابط الجواب من موقع الأمير

 

 

 

 

 

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

عد إلى الأعلى

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع